Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75225 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية
Principe juridique
- - النزاع الجماعي يفترض توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره استمرار علاقة العمل وقت القيام بالدعوى، فإذا انقطعت العلاقة الشغلية وتركز النزاع في طلب مستحقات مهنية وغرامات طرد تخص عاملاً بعينه، فإن النزاع يخرج عن صبغته الجماعية ويكون فردياً.
- - محاضر عدول التنفيذ، وإن كانت حجة رسمية، فإن حجيتها لا تنسحب إلا على الأمور التي شهد بها المأمور العمومي ضمن مهامه ودائرة عمله، ولا تثبت واقعة الإضراب أو الصد عن العمل إلا إذا نص بها على ما يفيد وقوف محرريها على هوية المشارك فيها تحديداً.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفياً إذا تم دون الحصول مسبقاً على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وعندما توقف المؤجرة نشاطها قبل تقديم مطلب الطرد، فإنها تكون قد خالفت الشرط الشكلي وتسببت في قطع العلاقة الشغلية تعسفياً.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا autres décisions
- الفصل 174 فقرة ه من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 21-12 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 376 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 385 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.