Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75687 بتاريخ 25/04/2025 : تكييف النزاع الشغلي الفردي وانتقاء الصبغة الجماعية بعد انقطاع علاقة العمل
Principe juridique
- - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى.
- - ينتفي شرط المصلحة الجماعية للنزاع ولو مع تعدد الأجراء المطالبين بذلك إذا تأسس النزاع على طلب مستحقات مهنية وغرامات الطرد، إذ يكون التداعي منحصراً في مسألة قطع العلاقة الشغلية وما ترتب عنها من حقوق تخص المدعي دون غيره.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفياً إذا تم دون الحصول مسبقاً على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ويكون إيقاف النشاط قبل تقديم المطلب مخالفة للشرط الشكلي المنصوص عليه بالفصل 21 من مجلة الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.