Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75687 بتاريخ 25/04/2025 : تكييف النزاع الشغلي الفردي وانتقاء الصبغة الجماعية بعد انقطاع علاقة العمل

J P 75687/202525 avril 2025

Principe juridique

  1. - يقوم النزاع الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض أن تكون علاقة العمل لا تزال قائمة بين الطرفين حين القيام بالدعوى.
  2. - ينتفي شرط المصلحة الجماعية للنزاع ولو مع تعدد الأجراء المطالبين بذلك إذا تأسس النزاع على طلب مستحقات مهنية وغرامات الطرد، إذ يكون التداعي منحصراً في مسألة قطع العلاقة الشغلية وما ترتب عنها من حقوق تخص المدعي دون غيره.
  3. - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفياً إذا تم دون الحصول مسبقاً على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ويكون إيقاف النشاط قبل تقديم المطلب مخالفة للشرط الشكلي المنصوص عليه بالفصل 21 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.