Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75688 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض لاعتبار النزاع شغليا جماعيا
Principe juridique
- - يقوم النزاع الشغلي الجماعي على ركنين متلازمين هما ركن المصلحة الجماعية للنزاع وركن التفاوض، ويفترض ركن التفاوض بدوره تواصل علاقة العمل بين الطرفين عند القيام بالدعوى وبدء مسار تفاوضي بينهما.
- - ينتفي شرط المصلحة الجماعية للنزاع ولو مع تعدد العمال المطالبين إذا كان مبنى المطالبة هو طلب مستحقات مهنية وغرامات طرد تعسفي تخص كل عامل على حدة، ولا يتعلق بتنفيذ عقد جماعي لحماية مصالح مشتركة.
- - معاينة الإضراب أو الصد عن العمل بواسطة عدول التنفيذ لا تكتسب الحجية الرسمية الكاملة لإثبات مشاركة شخص محدد في الإضراب إلا إذا نص بها على ما يفيد وقوف محررها على هوية المشارك وتحديدها بيانا دقيقا.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفيا إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، وذلك ولو تعلق الأمر بإيقاف النشاط قبل تقديم المطلب للجنة.
Textes appliqués
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.