Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75703 بتاريخ 25/04/2025 : تكييف النزاع الشغلي الفردي وانتقاء الصبغة الجماعية
Principe juridique
- - تكييف النزاع الشغلي على أنه فردي أو جماعي يستلزم توفر ركني المصلحة الجماعية والتفاوض، ويفترض ركن التفاوض استمرار علاقة العمل وقت القيام بالدعوى ووجود مسار تفاوضي بين الطرفين.
- - حجية محاضر عدول التنفيذ الرسمية تنحصر في الأمور التي شهد بها المأمور العمومي ضمن مهامه ودائرة عمله، ولا تنسحب إلى ما عدا ذلك من الأمور كتحديد هويات الأشخاص ما لم ينص عليها صراحة.
- - يعتبر الطرد تعسفيا بمقتضى الفصل 21-12 من مجلة الشغل إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ويكون البحث في توفر الشروط الموضوعية للإحالة على البطالة الفنية غير مجدٍ إذا ثبت إخلال المؤجرة بالشرط الشكلي المتمثل في إيقاف النشاط قبل تقديم المطلب.
Textes appliqués
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.