Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75690 بتاريخ 25/04/2025 : وجوب تكييف النزاع الشغلي فرديا عند انقطاع علاقة العمل وطلب مستحقات مهنية وغرامات الطرد
Principe juridique
- - يخرج النزاع الشغلي عن الصبغة الجماعية ويفقد ركن التفاوض فيه بمجرد انقطاع علاقة العمل بين الطرفين، حتى مع تعدد العمال المطالبين بالمستحقات المهنية وغرامات الطرد، ما دامت المطالبة لا تتعلق بصعوبة ناشئة عن تنفيذ عقد جماعي لحماية مصالح مشتركة لكافة العملة.
- - لا تكتسب محاضر عدول التنفيذ الحجية الرسمية في إثبات وقائع الإضراب أو الصد عن العمل إلا إذا نص بها على ما يفيد وقوف المحرر على هوية المشارك في تلك الوقائع بشكل دقيق، وإلا كانت مجرد معاينات يجوز للقاضي اعتمادها أو استبعادها حسب تقديره.
- - يعتبر الطرد أو الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية تعسفيا بمفهوم الفصل 21-12 من مجلة الشغل إذا تم دون الحصول مسبقا على رأي اللجنة الجهوية أو المركزية لمراقبة الطرد، ويكون على المحكمة عندئذ التصريح بذلك دون البحث في توفر الشروط الموضوعية للإحالة على البطالة الفنية.
Textes appliqués
- الفصل 207 من م ش autres décisions
- الفصل 14 من م ش autres décisions
- الفصل 174 من م ش autres décisions
- الفصل 21 من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
- الفصل 376 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م ش autres décisions
- الفصل 387 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.