Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73073/73079 بتاريخ 05/02/2025 : انطباق نظام الضمان الاجتماعي لعمال الحضائر بموجب القانون عدد 32 لسنة 2002
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي على عملة الحضائر لانتفاء صفة العون العمومي في جانبهم، إذ أن هذه الصفة تنعقد وفق النظام الأساسي للوظيفة العمومية للأعوان الذين ينتدبون مباشرة للعمل في علاقة مباشرة مع الدولة أو المؤسسات العمومية ويؤجرون في إطار الميزانية العامة للدولة.
- - يحدث القانون عدد 32 لسنة 2002 نظاماً خاصاً للضمان الاجتماعي يشمل إسداء منافع العلاج وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة لفئات من العملة لم يشملها أي نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم عملة الحضائر المستخدمين لدى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
- - لا تنسحب أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام ضم الخدمات على الدعاوى الرامية إلى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة للصندوق، إذ أن طلب الضم بموجب هذا القانون يمارسه اختيارياً العون ضد الصندوق، بينما تندرج الدعوى القضائية في هذا الشأن ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بمقتضى القانون عدد 15 لسنة 2003.
- - لا ينطبق القانون عدد 30 لسنة 1960 المتعلق بأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص على عمال الحضائر المستخدمين في القطاع العمومي، كما أن سحب التغطية الاجتماعية عليهم بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002 لا يحيل لتطبيق مقتضيات قانون 1960، ولا يسري على النزاع أحكام الفصل 110 منه المتعلق بسقوط الحق.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل الثالث من الأمر عدد 916 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.