Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84913/84915 بتاريخ 25/06/2025 : عدم جواز قيام الحكم مقام سند الملكية في الرسوم الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم

J P 84913/84915/202525 juin 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز للمحكمة أن تقضي باعتبار حكمها قائماً مقام سند الملكية في الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، إذ أن تسليم السندات وإجراءات تعويضها في حالات التلف أو الضياع أو الترسيمات اللاحقة هي من الاختصاص الحصري لإدارة الملكية العقارية وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
  2. - التفرقة بين الحق الشخصي الناشئ عن العقد غير المرسم والحق العيني الناشئ عن الترسيم في الرسوم الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم، حيث يظل العقد منتجاً لآثاره الشخصية بين أطرافه، ولا يتحول إلى حق عيني إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري.
  3. - سريان الالتزامات الشخصية الناشئة عن عقد الهبة غير المرسمة على ورثة الواهب باعتبارهم خلفاً عاماً له، وذلك في حدود طلب تصحيح العقد أو الفسخ والتعويض حال استحالة التنفيذ العيني، دون أن يشمل ذلك إلزامهم بتسليم سندات الملكية التي بحوزتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.