Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72641/71993 بتاريخ 04/12/2024 : انطباق نظام الضمان الاجتماعي لعمال الحضائر بموجب القانون عدد 32 لسنة 2002
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي على صنف عملة الحضائر لعدم توفر صفة العون العمومي في جانبهم، إذ أن هذه الصفة تنعقد للأعوان المستخدمين وفق آليات الانتداب بالوظيفة العمومية وضمن الميزانية العامة للدولة.
- - يطبق القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية لبعض أصناف العملة على عملة الحضائر باعتبارهم من الفئات التي لم يشملها أي نظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، وذلك وفق الصيغ المنصوص عليها بالأمر عدد 916 لسنة 2002.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1982 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل الثالث من الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.