Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72642/71994 بتاريخ 04/12/2024 : عدم انطباق نظام التقاعد العمومي على عملة الحضائر
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي على صنف عملة الحضائر، إذ لا يمكن إدراجهم ضمن صنف العون العمومي لعدم انتدابهم وفق قانون الوظيفة العمومية وعدم ارتباطهم بعلاقة مهنية مباشرة مع الدولة أو المؤسسات العمومية.
- - يخضع عملة الحضائر لنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002، باعتبارهم من الفئات التي لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، وذلك وفق الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 916 لسنة 2002.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1982 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002 autres décisions
- الفصل الثالث من الأمر عدد 916 لسنة 2002 المؤرخ في 22 افريل 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.