Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81646 بتاريخ 05/01/2026 : تقدير قاضي الموضوع لمدى تناسب عقوبة الطرد مع جسامة الخطأ المهني
Principe juridique
- - تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد يرجع للقاضي بناء على عناصر الإثبات المقدمة إليه من طرفي النزاع.
- - الخطأ الفادح الموجب للطرد يستوجب أن يكون حقيقيا وثابتا وأن يكتسي درجة من الخطورة تلحق ضررا بالمؤجر يستحيل معه تواصل العلاقة الشغلية.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير مدى تناسب عقوبة الطرد مع الخطأ المنسوب للعامل هي سلطة تقديرية مطلقة، لكنها ملزمة بتعليل قرارها بالرجوع إلى ما هو ثابت من مظروفات الملف وتأثير الخطأ على مصلحة المؤسسة.
- - العقوبات التأديبية السابقة المسلطة على العامل بخصوص وقائع وأخطاء سابقة لا تصلح أن تكون سندا لطرده من أجل خطأ لاحق، ما لم تكن جزءا من سلسلة واحدة تبرر قطع العلاقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.