Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77135 بتاريخ 11/12/2024 : سوء تطبيق أحكام عقد الإيجار المالي وعدم اعتبار المبلغ المدفوع معين كراء أول
Principe juridique
- - يخضع عقد الإيجار المالي لأحكام القانون العام ويبقى المستأجر بصفته تلك إلى نهاية العقد، ولا يتحول إلى بيع إلا إذا عبر عن رغبته في الاقتناء.
- - ما انعقد على الوجه الصحيح من العقود يقوم مقام القانون بين المتعاقدين، ولا يجوز للمحكمة تكييف المبالغ المدفوعة بعنوان إيجار على أنها تسبقة مدفوعة مخالفةً للشرط المتفق عليه.
- - المبالغ المدفوعة بعنوان معين الكراء الأول في عقد الإيجار المالي لا يحق للمستأجر استرجاعها طالما انتفع بالعين خلال المدة المتفق عليها، وتكيف على أنها مقابل الانتفاع وليس تمويلاً ذاتياً.
Textes appliqués
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 5 من الشروط العامة لعقد الإيجار عدد 602686 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 89 المؤرخ في 26/07/1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.