Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81030 بتاريخ 23/02/2026 : وجوب استئناس محكمة الموضوع بتقرير الخبرة المنجز بطلب من الخصم في تقدير غرامة الانتزاع

J P 81030/202623 février 2026

Principe juridique

  1. تحدد غرامة الانتزاع بالرجوع إلى طبيعة العقار والاستعمال الفعلي المعد له في تاريخ نشر أمر الانتزاع والتنظير مع الأسعار الجارية في ذلك التاريخ بالنسبة إلى العقارات المماثلة الواقعة بنفس مكان الانتزاع.
  2. تضبط القيمة المالية للعقارات اللازمة لإنجاز المشروع العمومي بالرجوع إلى طبيعتها والاستغلال المعد لها ووضعيتها العمرانية في ضوء المراجعات الجارية لأدوات التخطيط العمراني.
  3. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في مراقبة أعمال أهل الخبرة وتعديل نتيجة الخبرة بما يتطابق والقيمة الحقيقية للعقار على ضوء ما يثبت لها من أوراق الملف.

Textes appliqués

  • الفصل 12 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11/07/2016 autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11/07/2016 autres décisions
  • الفصل 30 من القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11/07/2016 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.