الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدار العامة للاداءات
وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
من المدير العام للأداءات
إلى
الموضوع : حول إعفاء عملية نقل ملكية سيارة مصادرة لفائدة الدولة من خلاص معلوم التسجيل لدى الوكالة الفنية للنقل البري.
المرجع : المكتوب عدد 1268 بتاريخ 11 أوت 2012 الصادر عن وزارة المالية.
وبعد، تبعا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.