Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86268 بتاريخ 11/05/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع في نزاع حول خلاص جزئي سابق للأمر بالدفع
Principe juridique
- - نظام الأمر بالدفع يشكل طريقة خاصة للتقاضي تخول للدائن استصدار أمر من القضاء في غياب مدينه يلزمه بأداء دينه الذي يجب أن يكون موضوعه ثابت وغير قابل للمنازعة، مما يبرر غياب عنصر المواجهة لتوفر الصبغة المتأكدة والاستعجالية.
- - من أهم شروط تحقيق مبدأ المواجهة عند الطعن بالاستئناف في الأمر بالدفع هو مطالبة الدائن المستأنف ضده بسندات الدين سند الدعوى ليطلع عليها المدين المستأنف ويبدي في شأنها دفوعاته، باعتبار أن الإجراءات تتخذ طبق إجراءات القضاء الاستعجالي للديون الثابتة، بينما تبقى الديون التي فيها نزاع محل نظر قاضي الأصل.
- - ردّ المحكمة لدفع المدعي المتعلق بالخلاص الجزئي بتعليل متناقض ومسقط دون تولي هذا الدفع ما يلزم من التقصي والبحث للوقوف على مدى ثبوت كامل الدين سند الأمر بالدفع المطعون فيه وعند الاقتضاء تعديله، يجعل قضائها غير قائم على أساس صحيح وضعيف التعليل وهاضم لحقوق الدفاع مما يستوجب نقضه.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.