Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64686 بتاريخ 07/10/2024 : عدم اعتبار الخطأ المادي في صياغة الحكم سببا للطعن بالنقض
Principe juridique
- - الخطأ المادي المتسرب إلى صياغة الحكم لا يصلح أن يكون سببا للطعن بالنقض.
- - إمكانية تدارك الأخطاء المادية في الأحكام بالإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 من م م م ت.
- - ذكر المحكمة الابتدائية بدلا من محكمة الاستئناف في طالع القرار لا يعدو أن يكون خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يشكل خرقا لقاعدة إجرائية هامة.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 256 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.