Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64686 بتاريخ 07/10/2024 : عدم اعتبار الخطأ المادي في صياغة الحكم سببا للطعن بالنقض

J P 64686/20247 octobre 2024

Principe juridique

  1. - الخطأ المادي المتسرب إلى صياغة الحكم لا يصلح أن يكون سببا للطعن بالنقض.
  2. - إمكانية تدارك الأخطاء المادية في الأحكام بالإصلاح عملا بأحكام الفصل 256 من م م م ت.
  3. - ذكر المحكمة الابتدائية بدلا من محكمة الاستئناف في طالع القرار لا يعدو أن يكون خطأ ماديا قابلا للإصلاح ولا يشكل خرقا لقاعدة إجرائية هامة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.