Jurisprudence
قرار تعقيبي استعجالي عدد 76290 بتاريخ 05/03/2025 : انتفاء صفة المتسوغ للمحل التجاري بعد بطلان عقد بيع الأصل التجاري
Principe juridique
- - انتفاء صفة المتسوغ للمحل التجاري ينتج عن صدور حكم بات يقضي ببطلان عقد بيع الأصل التجاري الذي كان سنده الوحيد للتواجد فيه.
- - قبول مالك الجدران لمعينات الكراء من شخص لا تربطه به علاقة تسويغية مباشرة لا يؤسس لصفة المتسوغ، بل يعد من قبيل التصرف الفضولي.
Textes appliqués
- الفصل 443 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.