Jurisprudence

قرار تعقيبي استعجالي عدد 76290 بتاريخ 05/03/2025 : انتفاء صفة المتسوغ للمحل التجاري بعد بطلان عقد بيع الأصل التجاري

J P 76290/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. - انتفاء صفة المتسوغ للمحل التجاري ينتج عن صدور حكم بات يقضي ببطلان عقد بيع الأصل التجاري الذي كان سنده الوحيد للتواجد فيه.
  2. - قبول مالك الجدران لمعينات الكراء من شخص لا تربطه به علاقة تسويغية مباشرة لا يؤسس لصفة المتسوغ، بل يعد من قبيل التصرف الفضولي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.