Jurisprudence
قرار تعقيبي استعجالي عدد 71508 بتاريخ 26/03/2025 : عدم أحقية شريك الشركة الأم في الإطلاع على القوائم المالية الفردية للشركات الفرعية
Principe juridique
- - تجمع الشركات يقوم على الوحدة الاقتصادية والاستقلالية القانونية للشركات المكونة له، وبالتالي لا يحق للشريك في الشركة الأم المطالبة بالإطلاع على القوائم المالية الفردية للشركات الفرعية.
- - حدد المشرع على سبيل الحصر ضمن الفصل 472 من مجلة الشركات التجارية الوثائق التي يجب وضعها على ذمة الشركاء في الشركة الأم قبل الجلسة العامة، وهي القوائم المالية المجمعة وتقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وتقرير مراقب الحسابات للشركة الأم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.