Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82436 بتاريخ 23/03/2026 : تقدير النفقة من المسائل الموضوعية التي ترجع لمحض اجتهاد محكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح كفتها هو كنه العمل القضائي ويخضع لمحض اجتهاد محكمة الأصل.
- تقدير مقدار النفقة أخذاً بعين الاعتبار حاجيات المنفق عليه ومقدرة المنفق هو من المسائل الموضوعية التي ترجع لمحض اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا استوفى التعليل الشروط القانونية.
- رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع تنحصر في مدى استيفائه للشروط القانونية الواجبة لاعتماده كتعليل سليم يبرر النتيجة التي توصلت إليها المحكمة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.