Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84214 بتاريخ 01/04/2026 : وجوب ارتباط الدعوى المعارضة بالدعوى الأصلية دون سواها
Principe juridique
- حيث أن الدعوى المعارضة هي الدعوى التي يقوم بها المطلوب للدفاع عن نفسه في دعوى موجهة ضده، ولا تقبل إلا إذا كان المقصود منها رد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة.
- وحيث يستفاد أن الدعوى المعارضة تقترن بالدعوى الأصلية التي نشأت بمناسبتها ولا يمكن ربط مآلها بأي تقاضٍ آخر.
Textes appliqués
- الفصل 28 م م م ت autres décisions
- الفصل 227 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.