Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83946 بتاريخ 23/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة إذا كان التعليل سليما

J P 83946/202623 mars 2026

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي ترجع لمحض اجتهاد محكمة الأصل دون رقابة عليها من محكمة التعقيب إذا ما استوفى تعليله الشروط القانونية الواجبة لاعتماده كتعليل سليم.
  2. الطعن بضعف التعليل لا يقبل إذا كان استنتاج محكمة الأصل وتعليلها مستساغا وسليم المبنى، وتعلقت المطاعن بمناقشة كيفية تقديرها لأدلة الإثبات والنفي وتمحيصها للوقائع وهي مسائل تدخل في صميم اجتهادها.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.