Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81623 بتاريخ 26/01/2026 : وجوب عرض طلب تعديل الكراء على قاضي الملك التجاري دون الدفع ببطلان محضر التنبيه
Principe juridique
- - وجوب عرض طلب تعديل القيمة الكرائية الوارد بمحضر التنبيه على قاضي الملك التجاري للنظر في الدفوعات المتعلقة بتقييم الحالة الاقتصادية ومدى جدية الترفيع.
- - انتفاء بطلان محضر التنبيه متى استوفى موجباته الشكلية والموضوعية طبقاً للفصلين 24 و 25 من قانون الإكرية التجارية.
Textes appliqués
- الفصلين 24 و 25 من قانون الاكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصلين 28 و 29 من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.