Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82862 بتاريخ 27/04/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على التقدير الموضوعي لمحكمة الموضوع

J P 82862/202627 avril 2026

Principe juridique

  1. تخضع مسائل فهم الوقائع وتكييفها وترجيح الأدلة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان القرار معللاً تعليلاً مستساغاً ومستمداً من أصول ثابتة في الملف.
  2. يجب أن يكون تعليل محكمة الموضوع سليماً وخالياً من التحريف للوقائع أو الخرق للقانون أو هضم حقوق الدفاع حتى يكون قضاؤها قابلاً للصمود أمام طعون التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.