Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81161 بتاريخ 02/02/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها دون رقابة عليها ما دام التعليل مستساغا

J P 81161/20262 février 2026

Principe juridique

  1. - للمحكمة سلطة تقديرية في ترجيح حجج الإثبات والأدلة المدلى بها أمامها، وتقييم المؤيدات واستنباط القرائن واستخلاص النتائج القانونية، ولها أن تعرض عن الاستجابة لكل طلب لا ترى فائدة منه لعدم تأثيره على وجه الفصل في النزاع.
  2. - تقدير المحكمة للوقائع والأدلة أمر خارج عن رقابة محكمة التعقيب طالما اتضح أن محكمة القرار أسست قضائها على ما له أصل ثابت بملف القضية وبناء على ما لها من سلطة تقديرية في التقييم والترجيح، وأحسنت التعليل تعليلاً مستساغاً تأسس على معطيات قانونية وواقعية سليمة.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.