Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83176 بتاريخ 16/02/2026 : عدم سقوط دعوى منحة المرض بمرور الزمن لوجود قاطع قانوني للتقادم

J P 83176/202616 février 2026

Principe juridique

  1. - لا يسري التقادم المنصوص عليه في دعاوى المنتفعين ضد صندوق التأمين على المرض في حالة وجود قاطع قانوني لسريانه، كالمراسلات الرسمية المطالبة بالحق.
  2. - تستحق منحة المرض عن كل يوم من أيام العجز المرضي ضمن المدة القانونية المحددة، ولا يجوز حرمان المنتفع منها إذا ثبتت أحقيته طبقا للتقارير الطبية والخبرة المأذون بها.

Textes appliqués

  • الفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/08/02 المتعلق بأحداث نظام التامين على المرض autres décisions
  • الفصل 72 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.