Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83176 بتاريخ 16/02/2026 : عدم سقوط دعوى منحة المرض بمرور الزمن لوجود قاطع قانوني للتقادم
Principe juridique
- - لا يسري التقادم المنصوص عليه في دعاوى المنتفعين ضد صندوق التأمين على المرض في حالة وجود قاطع قانوني لسريانه، كالمراسلات الرسمية المطالبة بالحق.
- - تستحق منحة المرض عن كل يوم من أيام العجز المرضي ضمن المدة القانونية المحددة، ولا يجوز حرمان المنتفع منها إذا ثبتت أحقيته طبقا للتقارير الطبية والخبرة المأذون بها.
Textes appliqués
- الفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/08/02 المتعلق بأحداث نظام التامين على المرض autres décisions
- الفصل 72 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.