Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83442 بتاريخ 19/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتستقل به محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما عللته تعليلاً سليماً وله أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- تخضع سلطة محكمة الموضوع في تكييف الوقائع وترجيح الأدلة المظروفة بملف القضية لرقابة محكمة التعقيب فقط من حيث سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو خرق القانون، دون مناقشة التقدير ذاته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.