Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84369 بتاريخ 05/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على سلطة محكمة الموضوع في تقدير الحجية والترجيح بين وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير حجية وسائل الإثبات المعروضة على المحكمة هو كنه العمل القضائي، وتخضع ترجيح الكفة و استخلاص النتائج القانونية منها لمحض اجتهاد محكمة الأصل الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب طالما عللته تعليلا سليما و بما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- تقييم الأدلة والوقائع وترجيحها من خلال الاعمال الاستقرائية التي تعتمدها محكمة الأصل يخضع لسلطتها التقديرية، ولا يجوز الطعن فيه ما دام التعليل مستساغا ومؤسسا على معطيات قانونية وواقعية سليمة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.