Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86188 بتاريخ 05/08/2025 : سلطة محكمة الاستئناف في تجاوز الدفع الشكلي والبت في أصل النزاع
Principe juridique
- - يخول الفصل 149 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لمحكمة الاستئناف سلطة تقديرية في تجاوز الدفع الشكلي والبت في أصل النزاع مباشرة إذا كان الموضوع قابلاً للفصل، دون إلزامها بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى.
- - تعتبر الاختبارات من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية، وتعود سلطة الإذن بها والأخذ بنتائجها أو استبعادها إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية، شرط التعليل المستساغ.
Textes appliqués
- الفصل 149 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.