Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75438 بتاريخ 02/06/2025 : تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل، بناءً على مساسها بمصلحة المؤجر وملابسات وظروف معينة.
- تقدير مدى وجود الصبغة الجدية والحقيقية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والاتفاقية المتعلقة به هو مسألة موضوعية ترجع لمطلق اجتهاد قاضي الأصل، عملاً بأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- استقلالية الخطأ الجزائي عن الخطأ المهني، فلا يشكل ما تمت محاكمة العامل بسببه جزائياً بالضرورة هفوة فادحة تبرر الطرد، بل يعود تقدير ذلك لقاضي الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.