Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76237 بتاريخ 18/12/2024 : اكتساب العامل صفة القرار بعد مدة أربع سنوات من الانتداب
Principe juridique
- - إثبات العلاقة الشغلية واسترسالها وانقطاعها يعد واقعة قانونية يجوز للمحكمة إثباتها بجميع الوسائل القانونية.
- - يكتسب العامل صفة العامل القار بعد مضي أربع سنوات من تاريخ انتدابه بما في ذلك تجديدات العقد، ويقع كل انتداب له بعد انقضاء هذه المدة على أساس الاستخدام القار.
- - تواصل صاحب العمل في دفع أقساط الضمان الاجتماعي للعامل بعد تاريخ مزعوم لانقطاع العلاقة الشغلية دليل على استمرار هذه العلاقة.
Textes appliqués
- الفصل الرابع فقرة سادسة من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.