Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80853 بتاريخ 12/01/2026 : ضعف تعليل حكم الاستئناف لعدم تمحيص دفوعات الطاعن بخصوص وهن تقرير الخبرة
Principe juridique
- - إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفاً في القضية، وجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد، وهذا الإجراء لا يهم النظام العام بدليل جواز الاتفاق على خلافه صراحة أو ضمناً من خلال عدم المعارضة في إجراء الاختبار من قبل خبير واحد قبل شروعه في القيام بأعماله.
- - تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية والتعرض لكل عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة وتمحيصها ومناقشتها والرد عليها بكيفية مستساغة واستخلاص النتائج القانونية منها هو شرط أساسي لاعتمادها طبقاً لأحكام الفصل 123 من م. م. م ت.
- - إذا اكتفت محكمة الموضوع برد دفوع الطاعن المتعلقة بوهن تقرير الخبرة بحيثية يتيمة دون تناول النقاط المثارة بنقطة بنقطة بالتمحيص والنقاش والرجوع إلى النصوص القانونية المنطبقة والمستندات المظروحة بالملف، فإن حكمها يكون هاضماً لحقوق الدفاع وضعيف التعليل بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 102 من م. م. م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 123 من م. م. م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.