Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77733 بتاريخ 09/06/2025 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد
Principe juridique
- تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل بناءً على ملابسات وظروف معينة ومدى مساسها بمصلحة المؤسسة.
- تحديد مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به مسألة موضوعية ترجع إلى مطلق اجتهاد قاضي الأصل.
- محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تراقب اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.