Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77733 بتاريخ 09/06/2025 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد

J P 77733/20259 juin 2025

Principe juridique

  1. تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل بناءً على ملابسات وظروف معينة ومدى مساسها بمصلحة المؤسسة.
  2. تحديد مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة به مسألة موضوعية ترجع إلى مطلق اجتهاد قاضي الأصل.
  3. محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تراقب اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.