Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74294 بتاريخ 16/06/2025 : تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد من سلطة قاضي الأصل
Principe juridique
- - تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل بناء على ملابسات وظروف معينة ومدى مساسها بمصلحة المؤجر.
- - تقدير مدى وجود الصبغة الجدية والحقيقية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به مسألة موضوعية ترجع إلى مطلق اجتهاد قاضي الأصل.
- - محكمة التعقيب محكمة قانون لا تراقب اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتقدير مدى اعتبار الهفوة فادحة من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.