Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74294 بتاريخ 16/06/2025 : تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد من سلطة قاضي الأصل

J P 74294/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. - تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الأصل بناء على ملابسات وظروف معينة ومدى مساسها بمصلحة المؤجر.
  2. - تقدير مدى وجود الصبغة الجدية والحقيقية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به مسألة موضوعية ترجع إلى مطلق اجتهاد قاضي الأصل.
  3. - محكمة التعقيب محكمة قانون لا تراقب اجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع وتقدير مدى اعتبار الهفوة فادحة من عدمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.