Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77951 بتاريخ 09/06/2025 : تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد من اختصاص قاضي الأصل

J P 77951/20259 juin 2025

Principe juridique

  1. تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل، بناءً على مساسها بمصلحة المؤجر وملابسات وظروف معينة وتأثيرها على السير العادي للمؤسسة.
  2. يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به، بناءً على عناصر الإثبات المقدمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.