Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77951 بتاريخ 09/06/2025 : تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد من اختصاص قاضي الأصل
Principe juridique
- تقدير جسامة الهفوة الفادحة المبررة للطرد يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لقاضي الأصل، بناءً على مساسها بمصلحة المؤجر وملابسات وظروف معينة وتأثيرها على السير العادي للمؤسسة.
- يرجع للقاضي تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية والتعاقدية المتعلقة به، بناءً على عناصر الإثبات المقدمة.
Textes appliqués
- الفصل 14 خامسا م ش autres décisions
- الفصل 20 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.