Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64255 بتاريخ 16/06/2025 : سلطة قاضي الموضوع في تقدير وسائل الإثبات وترجيحها
Principe juridique
- حيث أن الإثبات في النزاع المدني يكتسي أهمية بالغة لاعتبار أن الحق الذي يعجز صاحبه عن إثباته يعد في حكم المعدوم قانونا ولا يمكن الاعتراف به أمام القضاء ولا يمكن حمايته مالم يتول القائم بالدعوى إثباته.
- وحيث أن المشرع أوكل دورا هاما لقاضي الأصل في الموازنة بين مختلف الأدلة المعروضة عليه وترجيح بعضها على بعض بما يراه متماشيا والواقع ومصلحة الأطراف مع مراعاة الطرف الضعيف في المعادلة.
- وحيث أن الأخذ بوسيلة إثبات واستبعاد أخرى في خصوص مدى ارتكاب خطأ فادح تعود لمطلق اجتهاد محكمة الأصل التي لا سلطان عليها في ذلك طالما بررت ذلك تبريرا سليما مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- وحيث مكن المشرع قاضي الأصل في المادة الشغلية سلطة محررة في الأخذ بوسيلة إثبات دون غيرها وفي مراقبة كل وسلية من خلال المكلف بتحمل عبء إثبات الوفاء بالتزام أو عدم لزومه له وفي إثبات واقعة الطرد أو نفيها عنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.