Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81288 بتاريخ 22/09/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أعمال الخبرة وعدم وجوب الرد على جميع الدفوعات

J P 81288/202522 septembre 2025

Principe juridique

  1. - لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير الحجج والأدلة المعروضة عليها، ولها أن تعتمد منها ما يكفي لإقناعها شريطة أن يكون لاستخلاصها الأدلة التي اعتمدتها مأخذا صحيحا متماسك الأجزاء وبتعليل مستساغ.
  2. - يعد الاختبار وسيلة استقرائية وموضوعية يعتمد في خصوص الأمور الفنية التي تستدعي الاستعانة بأهل الاختصاص، لكنه يبقى خاضعا لاجتهاد وتقدير المحكمة ولا يعد وسيلة إثبات بل عملا فنيا وعلميا ذا حجية عالية متى تعزز بمؤيدات وقرائن لها أصل ثابت بالملف.
  3. - محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوعات عدا ما كان جوهريا منها، ولا يشكل عدم الرد على دفاع غير جوهري هضما لحق الدفاع.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.