Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83453 بتاريخ 11/03/2026 : اختصاص القضاء العدلي بنظر دعوى التعويض ضد مؤسسة عمومية تمارس نشاطها بأساليب القانون الخاص

J P 83453/202611 mars 2026

Principe juridique

  1. - يختص القضاء العدلي بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية، بما فيها المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، من جهة، وأعوانها أو حرفائها أو الغير من جهة أخرى، وذلك طبقاً للمعيار الشكلي العضوي المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996، بصرف النظر عن طبيعة نشاط المنشأة العمومية.
  2. - لا يختص القضاء الإداري إلا بالنظر في دعاوى المسؤولية الإدارية المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 1972، والمتعلقة بتصرفات الإدارة في نطاق ممارستها لصلاحيات السلطة العامة وفق آليات القانون الإداري.
  3. - إذا كانت المنشأة العمومية تتخذ شكل شركة خفية الاسم وتسلك في تسيير المرفق العمومي مسلك الخواص وتعتمد الأساليب المألوفة في القانون التجاري، فإن الدعاوى المرفوعة ضدها تكون من اختصاص القضاء العدلي، لعدم توفر معايير اختصاص القضاء الإداري.

Textes appliqués

  • الفصل 2 من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 autres décisions
  • الفصل 1 من القانون عدد 38 لسنة 1996 autres décisions
  • القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.