Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72901 بتاريخ 11/12/2024 : نقض الحكم لعدم تحري محكمة الموضوع للشروط القانونية في طلب مراجعة جراية التقاعد
Principe juridique
- - يقع على محكمة الموضوع واجب التقيد بالأصول الثابتة بأوراق الملف والتطبيق السليم للقواعد القانونية ومناقشة الدفوع الجوهرية بتعليل مستساغ من الوجهتين الواقعية والقانونية.
- - يعد اعتماد محكمة الموضوع في تأسيس قضائها على نص قانوني غير النص الذي أشارت إليه في صلب حكمها، مع عدم تحريها للشروط القانونية في الطلب المطروح عليها، قصوراً في التعليل وخرقاً للقانون يستوجب نقض الحكم.
- - يقع على محكمة الموضوع واجب ممارسة سلطتها الرقابية على أعمال الخبرة والوقوف على مدى مراعاة تلك الأعمال للضوابط القانونية الآمرة المتعلقة بتصفية جراية التقاعد، خاصة من حيث استيفاء المدة القانونية واعتماد الوضعية الأفضل المقررة قانوناً دون الجمع بين عناصر غير مجيزة.
Textes appliqués
- الفصل 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.