Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73143 بتاريخ 12/03/2025 : عدم جواز مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باسترجاع المنافع الاجتماعية المدفوعة للورثة
Principe juridique
- - الحلول القانوني المخول للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقتضى الفصل 70 من قانون 1960 والفصل 57 من أمر 1974 لا يخوله سوى القيام مقام الورثة في حدود الحقوق المخولة لهم قانونا ضد الغير المسؤول أو مؤمنه.
- - لا يجوز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار حقه في الحلول، المطالبة باسترجاع المنافع الاجتماعية (كالمنحة ورأس المال وجراية الباقين) المدفوعة للورثة، لأنها ناتجة عن اقتطاعات نظامية وليست تعويضا عن الضرر الناجم عن الحادث.
- - يقتصر حق الصندوق في الاسترجاع، في إطار الحلول، على التعويضات المستحقة للورثة وفق أحكام مجلة التأمين (الفصلين 121 و126)، دون تجاوز هذا الإطار إلى المطالبة بالمنافع الاجتماعية.
Textes appliqués
- الفصل 70 من القانون عدد 30 لسنة 1960 autres décisions
- الفصل 57 من الأمر عدد 466 لسنة 1974 autres décisions
- الفصل 223 م ا ع autres décisions
- الفصل 226 م ا ع autres décisions
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 126 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.