Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73932 بتاريخ 11/12/2024 : عدم انطباق نظام ضم الخدمات بالقانون عدد 105 لسنة 1995 على دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة

J P 73932/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. - لا تسري أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بنظام ضم الخدمات على الدعاوى القضائية الرامية إلى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة للصندوق، إذ أن نظام الضم يمارسه العون اختيارياً ضد الصندوق لتسوية فترات نشاط غير مصرح بها.
  2. - إن إلغاء الأحكام السابقة المخالفة للقانون عدد 105 لسنة 1995 بمقتضى فصله العاشر لا يعني إلغاء الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985، بل يقتصر الإلغاء على الباب الرابع من ذلك القانون المتعلق بضم الخدمات دون الباب الثالث المتعلق بالمساهمات.
  3. - تندرج دعوى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة ضمن أحكام الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المنظم لمؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي، الذي يخوله منازعة المؤجر بخصوص خلاص مساهماته وفق النظام القانوني للضمان الاجتماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.