وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 جانفي 2020
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل تخضع للضَرَيبة على الدخل المنح التي تسندها شركتكم لأعوانها طبقا للاتفاقية المشتركة القطاعية والمتمثلة في منحة السلة ومنحة الأوساخ ومنحة الحليب، يشرفني إعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.