Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79084 بتاريخ 29/12/2025 : وجوب إدراج المنحة الخاضعة للحجز ضمن عناصر المرتب لتصفية جراية التقاعد
Principe juridique
- - وجوب إدراج المنح الخاضعة قانونا للحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ضمن عناصر المرتب عند تصفية جرايات التقاعد.
- - أن قيام المشغل بحجز المساهمات الاجتماعية عن منحة ما يعد قرينة على خضوعها للحجز ووجوب احتسابها في قاعدة تصفية جراية التقاعد.
- - أن محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية في اعتماد الوثائق والمستندات المقدمة من الأطراف والاستناد إليها في تأسيس قضائها، متى كانت مؤسسة على قواعد فنية وقانونية صحيحة.
Textes appliqués
- الفصلين 6 و 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.