Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79084 بتاريخ 29/12/2025 : وجوب إدراج المنحة الخاضعة للحجز ضمن عناصر المرتب لتصفية جراية التقاعد

J P 79084/202529 décembre 2025

Principe juridique

  1. - وجوب إدراج المنح الخاضعة قانونا للحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ضمن عناصر المرتب عند تصفية جرايات التقاعد.
  2. - أن قيام المشغل بحجز المساهمات الاجتماعية عن منحة ما يعد قرينة على خضوعها للحجز ووجوب احتسابها في قاعدة تصفية جراية التقاعد.
  3. - أن محكمة الموضوع تملك سلطة تقديرية في اعتماد الوثائق والمستندات المقدمة من الأطراف والاستناد إليها في تأسيس قضائها، متى كانت مؤسسة على قواعد فنية وقانونية صحيحة.

Textes appliqués

  • الفصلين 6 و 36 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.