Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85963 بتاريخ 11/05/2026 : عدم جواز إثارة مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 85963/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب، لأنها ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الاستئناف، وليس لها أن تتناول ما يثار لديها لأول مرة إلا ما كان منه ماساً بالنظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.