Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71945 بتاريخ 25/12/2024 : بطلان الحكم لانعدام توقيع القضاة الثلاثة بلائحة الحكم
Principe juridique
- - من صميم اختصاص محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون بسط رقابتها على مدى استيفاء الأحكام للإجراءات الأساسية والصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
- - يقتضي الفصل 121 م م م ت أن تكون المفاوضة سرية وأن تحرر لائحة في نص الحكم ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون، ولا تكون لهذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
- - إن توقيع محضر جلسة الحكم من طرف قاضيين فقط يعد إخلالاً جوهرياً بموجبات الفصل 121 م م م ت مما يجعل الحكم باطلاً لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية التي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.