Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87514 بتاريخ 18/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الإثبات و تقارير التدقيق الداخلي في المادة الشغلية
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع و تقديرها و ترجيح بعض الأدلة على بعض و استخلاص النتائج القانونية منها هي سلطة مطلقة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا شابها تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تقرير التدقيق الداخلي المنظم في إطار مهني و فني يهدف إلى التثبت من سلامة العمليات و كشف الإخلالات داخل المؤسسات المالية يعد وسيلة إثبات تخضع لتقدير المحكمة و يجوز لها الاعتماد عليه في قضائها إذا اطمأنت إلى ما تضمنه من معطيات مدعمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.