Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89211 بتاريخ 14/01/2026 : عدم اعتبار الختم وسيلة للإثبات في الإجراءات القضائية
Principe juridique
- - رفض الطعن بالاستئناف شكلا يكون صحيحا إذا تم تبليغ الاستدعاء للمستأنف وفق الإجراءات القانونية، ويثبت ذلك بالإمضاء المضمن بعلامة البلوغ.
- - الإمضاء المذيل بعلامة البلوغ محمول على الصحة ما لم يثبت الطاعن بطلانه بالطرق القانونية، ولا تكفي مجرد المنازعة في صحته دون دليل قاطع.
- - لا يعتد في التشريع التونسي بالختم كوسيلة لإثبات الإلزام أو تسلم الاستدعاء، بل يعتد بالإمضاء وحده، إذ لا يقوم الختم مقام الإمضاء.
Textes appliqués
- الفصل 453 م ا ع autres décisions
- الفصل 46 م م م ت autres décisions
- الفصل 83 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.