Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89211 بتاريخ 14/01/2026 : عدم اعتبار الختم وسيلة للإثبات في الإجراءات القضائية

J P 89211/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - رفض الطعن بالاستئناف شكلا يكون صحيحا إذا تم تبليغ الاستدعاء للمستأنف وفق الإجراءات القانونية، ويثبت ذلك بالإمضاء المضمن بعلامة البلوغ.
  2. - الإمضاء المذيل بعلامة البلوغ محمول على الصحة ما لم يثبت الطاعن بطلانه بالطرق القانونية، ولا تكفي مجرد المنازعة في صحته دون دليل قاطع.
  3. - لا يعتد في التشريع التونسي بالختم كوسيلة لإثبات الإلزام أو تسلم الاستدعاء، بل يعتد بالإمضاء وحده، إذ لا يقوم الختم مقام الإمضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.