Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89896 بتاريخ 11/03/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وهضم حق الدفاع في تقدير غرامات الطلاق
Principe juridique
- - تقدير غرامات الطلاق مسألة موضوعية تخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما كان اجتهادها مسببا تعليلا مستساغا ومستمدا من الوقائع.
- - يقع نقض القرار إذا انتهجت محكمة الموضوع نهجا في الرد على المطاعن يقتصر على إعادة سرد نظري مقتضب للمعايير دون الخوض فيها وتنزيلها على معطيات القضية، مما يورث قضاءها ضعفا فادحا في التعليل.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.