Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70753 بتاريخ 06/01/2025 : احتساب أجل تعديل الكراء التجاري من تاريخ الشروع في التسويغ المجدد
Principe juridique
- يبدأ أجل الثلاث سنوات اللازم لتقديم مطلب تعديل الكراء التجاري من تاريخ الشروع في التسويغ المجدد، وليس من تاريخ استغلال المتسوغ الجديد للمحل.
- ينتقل حق طلب تعديل الكراء إلى مشتري الأصل التجاري بانتقال جميع الحقوق المرتبطة به إليه من البائع.
Textes appliqués
- الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.