Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70753 بتاريخ 06/01/2025 : احتساب أجل تعديل الكراء التجاري من تاريخ الشروع في التسويغ المجدد

J P 70753/20256 janvier 2025

Principe juridique

  1. يبدأ أجل الثلاث سنوات اللازم لتقديم مطلب تعديل الكراء التجاري من تاريخ الشروع في التسويغ المجدد، وليس من تاريخ استغلال المتسوغ الجديد للمحل.
  2. ينتقل حق طلب تعديل الكراء إلى مشتري الأصل التجاري بانتقال جميع الحقوق المرتبطة به إليه من البائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.