Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76906 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب التنصيص الصريح في عقد الشغل على فترة التجربة لإعمال أحكامها
Principe juridique
- - إن إعمال فترة التجربة في عقود الشغل غير محددة المدة متوقف على التنصيص عليها صراحة في العقد، ولا يمكن للمؤجر الاحتجاج بها لمجرد وجود نص قانوني أو اتفاقي دون علم العامل وموافقته الصريحة.
- - إن حق أحد طرفي عقد الشغل في فسخه بإرادة منفردة بموجب شرط تعاقدي (كالتنبيه المسبق) مقيد بوجود سبب مبرر كالخطأ الفادح من الطرف الآخر، وفي غيابه يكتسي الفسخ صبغة التعسف الموجبة للتعويض.
- - إن العبرة في تحديد طبيعة العلاقة الشغلية (عمل قار أو فترة تجربة) بما اتفق عليه الطرفان كتابة في العقد، والذي يقوم مقام القانون بينهما، وليس بمجرد وجود نص قانوني ينظم إمكانية التجربة.
Textes appliqués
- الفصل 6-3 م ش autres décisions
- الفصل 10 من الاتفاقية الاطارية المشتركة autres décisions
- الفصل 10 من الاتفاقية القطاعية المنطبقة autres décisions
- الفصل 9 من عقد الشغل autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.