Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77949 بتاريخ 20/01/2025 : بطلان تعديل الكراء التجاري لانتفاء شرط التغيير الاقتصادي
Principe juridique
- - الزيادة الاتفاقية المنصوص عليها صلب عقد التسويغ لا تحول دون المطالبة قضائياً بتعديل معينات الكراء متى توفرت شروط الفصل 25 من قانون الاكرية التجارية، ولا تعد تجديداً للتسويغ بل تفعيلاً لشرط اتفاقي لا يؤثر في احتساب مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها قانوناً.
- - لا يجوز للقضاء تعديل معين الكراء التجاري إلا إذا طرأت تغييرات على الأوضاع الاقتصادية تتجاوز ربع قيمته، وغياب هذا الشرط يبطل التعديل ويجعل القرار القاضي به معيباً بسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالأكرية التجارية autres décisions
- الفصول 24 وما بعده من قانون الاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.