Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66101 بتاريخ 21/02/2025 : وجوب بحث محكمة الموضوع في جدية التجريح في الخبير عند تقديمه في الأجل القانوني
Principe juridique
- - إن أحكام الفصل 108 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية لم تضبط صيغة إجرائية بذاتها لتقديم التجريح في الخبير، ويكون تعليل المحكمة بعدم استيفاء شروط الفصلين 108 و109 تعليلاً فاقداً لسنده القانوني.
- - طالما أعرب أحد الطرفين ومنذ علمه بتسمية الخبير على رفض أعماله بالتجريح فيه، وذلك بقطع النظر عن الإجراء المعتمد منه في التجريح، وكان ذلك في الأجل القانوني، فإنه يكون على المحكمة أن تبحث في جدية هذا التجريح بتفحص المؤيدات التي قدمت للتدليل على أسبابه.
Textes appliqués
- الفصل 108 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.